لا يكون عنه ، وإنما يؤخذ في متعلق الاحكام آلة للحاظ متعلقاتها ، والاشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى استقلاله وحياله (١).
______________________________________________________
الّا ان قوله ويكون خارج المحمول فيه بعض المنافاة لأن الثاني ايضا من الخارج المحمول ، الّا ان يكون مراده عدم ان هذا من الخارج المحمول من دون اختصاص خارجية المحمول به.
وعلى كل فامثلته وهي الملكية والزوجية والرقية والحرية من الواضح انه ليس لها ما بحذاء في الخارج وانها امور اعتبارية وليست من المقولات ، اما الزوجية والحرية فواضح جدا ، واما الرقية فليست هي الا ملكيته ، واذا كانت الملكية اعتبارية فلا بد وان تكون الرقية اعتبارية ايضا ، واما كون الملكية اعتبارية فلأن المقولات ما لا تختلف فيها الانظار ، فان احاطة شيء بشيء أو اضافة شيء إلى شيء اضافة مقولية اسبابها تكوينية لا تختلف بحسب نظر دون نظر مع ان الملكية مختلفة بحسب الانظار ، فان العقد الربوي مما يقتضي الملكية بحسب نظر ولا يقتضي الملكية بحسب نظر آخر ، فهذا مما يدل على ان الملكية من الأمور الاعتبارية ، فربما يعتبرها جماعة وربما لا يعتبرها آخرون ، وعلى كل فقد حقق في محله ان الملكية من الاعتبارات المجعولة.
واما الغصبية فهي وان كانت التصرف المضاف إلى عدم رضا المالك ، إلّا ان الملكية اذا كانت اعتبارية فالنتيجة تابعة لها فلا تكون الغصبية من المقولات ولا من خارج المحمول التكويني كالامكان.
(١) هذا هو البرهان على ان متعلق الاحكام هو وجود فعل المكلف خارجا أو حيثية الماهية المكتسبة من الجاعل على الخلاف في اصالة الوجود والماهية ، دون الماهية بنفسها أو وجودها الذهني ودون العنوان ، لأن السبب في الأمر والنهي هي المصلحة والمفسدة.