.................................................................................................
______________________________________________________
تعلق التكليف ولا في الخارج ، فلا مانع من القول بالجواز ، اذ الاحكام انما تتضاد في الموضوع الخارجي الواحد حقيقة ، وبناء على اصالة الماهية يكون تعدد العنوان ـ الذي هو الماهية ـ كاشفا عن تعدد المعنون في الخارج ، واذا تعددت المعنونات خارجا لا يكون هناك موضوع واحد مجمع للحكمين ليلزم التضاد فلا بد من القول بالجواز.
والحاصل : ان القول بالامتناع مبني على القول باصالة الوجود ، والقول بالجواز مبني على القول باصالة الماهية ، لأن تعدد العنوان بناء على اصالة الوجود لا يكشف عن تعدد المعنون ، وبناء على اصالة الماهية تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون.
هذا حاصل التوهم الأول.
والجواب عنه : ان متعلق الأمر والنهي هي العناوين ، والعناوين ليست ماهيات حتى يكون لكل ماهية تحقق وثبوت غير ثبوت الآخر وتحققه ، بل متعلق الأمر والنهي كما في المقام الصلاة والغصب وهما ليستا ماهيتين حقيقيتين كما سنشير اليه ، فبناء على كل من اصالة الوجود أو الماهية نسبتهما معا إلى الموجود الخارجي سواء كان هو الوجود أو حيثية الماهية المكتسبة من الجاعل كنسبة العنوان والمعنون ، ولا وجود لنفس العنوان خارجا بل الموجود خارجا منشأ انتزاعه ، وكما ان الوجود الخارجي يكون منشأ لانتزاع عناوين متعددة بسبب اضافات متعددة بناء على اصالة الوجود كذلك حيثية الماهية تكون منشأ لانتزاع عناوين متعددة ، ففعل المكلف الخارجي الذي هو متصادق العناوين هو واحد خارجا بناء على كل من القولين من اصالة الوجود واصالة الماهية ، لأن من الواضح المتفق عليه عند الكل ان المتحقق الخارجي واحد تحققا ، وانما الخلاف في ان هذا المتحقق في الخارج هل هو وجود الماهية والماهية اعتبارية وبه يقول القائل باصالة الوجود ، أو حيثية الماهية والوجود اعتباري وهو مذهب القائلين باصالة الماهية.
ولا خلاف بينهم في ان للماهية الواحدة وجودا واحدا وللوجود الواحد ماهية واحدة ، فالمتحقق في الخارج واحد على كلا الرأيين ، ولا يعقل ان يكون كل واحد