.................................................................................................
______________________________________________________
ومن الواضح ايضا انه في مقام ايجادهما لا اجتماع للحكمين في وجود واحد لأن المفروض انه بايجاد هذا الوجود الواحد المنطبق عليه الطبيعتان يسقط الحكمان احدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان ، ولا يعقل ان يكون فيما يتحقق به عدم الحكمين يتضادان فيه ، اذ لا يحصل التضاد بين الضدين الا في اجتماعهما في الوجود ، اما في حال عدمهما فلا محالية لانه لا محالية في اجتماع الضدين المعدومين ، وانما المحال اجتماع الضدين الموجودين ، ومتعلق الحكمين الذي هو الطبيعتان المقيدتان بالوجود في حال وجود ما ينطبقان عليه خارجا يسقطان ويعدمان ، ففي الخارج لا يجتمع الحكمان المتضادان وفي مقام تعلق الأمر والنهي بالطبيعتين لا اجتماع بينهما حتى يتضادان في مقام الاجتماع.
قوله : ((لا يتعلق بها الاحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية)) : أي ان الاحكام الشرعية التابعة للاغراض والآثار لا تتعلق بالطبائع من حيث هي كما ان الآثار العادية والعقلية لا تترتب على الطبائع من حيث هي ، فان ماهية الوضع الركوعي من حيث هي لا يترتب عليها كونها معراجا للمؤمن أو ناهية عن الفحشاء ، وانما يترتب هذا الغرض على ماهية الركوع المتقيدة بالوجود ، كما ان آثار الركوع العادية الذي هو من مقولة الوضع ككون يديه على ركبتيه أو مسبلتين ـ مثلا ـ أو قدماه إلى جهة خاصة انما تترتب على ماهية الركوع المتقيدة بالوجود ، وكذلك آثارها العقلية ككونها خضوعا للمولى ومعنونة بعنوان حسن انما تترتب على ماهية الركوع المقيدة بالوجود.
والحاصل : ان الماهية المقيدة بالوجود بناء على اصالة الوجود ، أو الماهية المقيدة بالحيثية المكتسبة من الجاعل ـ هي منبع الآثار سواء كانت الآثار شرعية أو عادية أو عقلية ، واما الماهية من حيث هي هي فلا تكون مصدرا لأثر ولا محتملة لشيء من الأغراض اصلا ، وبقية عبارة الكتاب واضحة.