كما ظهر مما حققناه : أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه ، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار ، وذلك ـ مضافا إلى وضوح فساده ، وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج ، كيف؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ، ولا تعدد كما هو واضح ـ أنه إنما يجدي
______________________________________________________
مجتمعان في وجود واحد فلا بد له من ان يقول اما بعدم تضاد الاحكام ، أو بان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون ، أو بان المتعلق هو الطبيعة المقيدة بالوجود.
وقد عرفت تضاد الاحكام وان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون ، واما ان متعلق الحكم هو فعل المكلف ووجوده لا الطبيعة المقيدة بالوجود فلوضوح ان الحكم انما ينبعث عن الغرض الداعي اليه ، وقد عرفت ان مصدر الاثر وموضوع الغرض انما هو الوجود أو الحيثية المكتسبة ، ولا يعقل ان يتعلق الأمر والنهي بالطبيعة المقيدة مع خروج قيد الوجود والحيثية المكتسبة ، والحال ان ما به الغرض هو الوجود أو الحيثية ، فلا بد وان يكون المراد من الماهية النوعية والعنوان الصادق عليها هو وجود تلك الماهية ومعنون العنوان ، وان يكون المراد من العنوانين هو معنونهما وهو الموجود الخارجي الواحد وجودا.
وحيث كان تضاد الاحكام أمرا مفروغا عنه لذا كانت دعوى المدعى هو تعلق الحكم بالطبيعة المقيدة بالوجود فرارا عنه حتى لا تتضاد الاحكام ، ويكون تعدد العنوان لازمه تعدد المعنون ، ولذلك لم يشر المصنف إلى تضاد الاحكام ، واشار إلى ان تعدد العنوان لا يجدي بقوله : ((بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان إلى آخر الجملة)).
واشار إلى ان متعلق الاحكام هو وجود الطبيعة لا الطبيعة المقيدة بالوجود ((وان المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات إلى آخر الجملة)).