لو لم يكن المجمع واحدا ماهية ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها أيضا واحد (١).
______________________________________________________
(١) يشير إلى ردّ الاستدلال الثاني لبعض القائلين بالجواز وهو المحقق القمي ، وينبغي بيانه اولا قبل التعرض إلى ردّه.
توضيحه : ان متعلق الأمر ماهية غير الماهية المتعلق بها النهي ، ففي مقام التعلق لا مضادة بينهما لكون متعلق الأمر ماهية غير الماهية المتعلق بها النهي لتباينهما فلا تسري مبغوضية النهي إلى الأمر ، وفي مقام الخارج وهو مقام حصولهما وتحققهما ايضا لا مضادة ولا سراية لأن الفرد الخارجي مقدمة لوجودهما وتحققهما ، وحيث لا نقول بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته ولا بين الحرام وحرمة مقدمته فلا اجتماع في الفرد الذي هو المقدمة لهما ، ولا في نفس متعلق الأمر والنهي ، لأن لكل ماهية منهما تحققا غير تحقق الآخر ، وعلى فرض القول بالملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته وبين الحرام وحرمة مقدمته فيجتمع في الفرد الوجوب والحرمة الغيريين ويرتفع الوجوب ويكون الفرد المقدمة حراما ، ولا مانع في حرمة المقدمة عن وقوع الامتثال بذي المقدمة ، فان حرمة المقدمة مع عدم الانحصار بها لا تضر بحصول الاطاعة والامتثال لذيها ، فان من كان عنده دابتان مغصوبة وغير مغصوبة فركب المغصوبة فمن المسلم وقوع حجه صحيحا ، وكذا في الانحصار في المقدمة المحرمة اذا كان بسوء الاختيار ، فان التكليف بالمحال لا مانع منه اذا كان بسوء الاختيار ، فمن كان عنده دابتان مغصوبة وغير مغصوبة فأتلف غير المغصوبة بسوء اختياره فلا مانع من تكليفه بالحج على هذا الفرض.
نعم اذا كان الانحصار لا بسوء الاختيار ، كما لو تلفت الدابة بغير اختياره فانه يسقط عنه الحج اذا كان ملاك حرمة الغصب اقوى ، أو يسقط الغصب اذا كان ملاك وجوب الحج اقوى من الغصب ، وحيث نشترط المندوحة فلا انحصار اصلا.