.................................................................................................
______________________________________________________
وقد اشار المصنف إلى بعض ما ذكرنا فاشار إلى كون الفرد مقدمة لمتعلق الأمر والنهي بقوله : ((كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي)) واشار إلى انه لا مانع من التكليف اذا كانت المقدمة محرمة ، ولكن الانحصار فيها كان بسوء الاختيار بقوله :
((وانه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار)).
وفي هذا الكلام مواقع للنظر :
اولا : ان الانحصار بسوء الاختيار مانع من فعلية الخطاب والتكليف ويلزمه العقاب على ترك الواجب في ظرفه وان لم يكن له خطاب بالفعل لقبح التكليف بالمحال ، وقد اشار إلى هذا بقوله : ((مضافا إلى وضوح فساده)).
وثانيا : قد تقدم انه لا وجه لقيد المندوحة فيما هو المهم من محل النزاع من اجتماع الضدين الذي هو من التكليف المحال لا التكليف بالمحال.
وثالثا : ان الفرد لا يعقل ان يكون وجودا لماهيتين فان لكل ماهية وجودا واحدا ، فكيف يمكن ان يكون الوجود الواحد وجودا لماهيتين؟
وقد عرفت فيما تقدم ان مسألة الاجتماع انما تكون فيما اذا كان متعلق الأمر عنوانين منطبقين على معنون واحد وجودا ، أو يكون متعلق احدهما ماهية نوعية ومتعلق الآخر عنوانا منطبقا على وجود تلك الماهية ، واما اذا كان متعلق كل منهما ماهية نوعية غير الماهية الأخرى واجتمعا في موضوع واحد فهو خارج عما هو المهم وداخل في التكليف بالمحال.
ورابعا : ان الفرد عين وجود الطبيعي في الخارج وليس الطبيعي الا الحصة في الخارج وهو الفرد ، وليس الفرد مقدمة للطبيعي فان المقدمية تقتضي الاثنينية في الوجود ولا اثنينية بين الطبيعي والفرد في الوجود خارجا ، والى هذا اشار بقوله :
((وان الفرد هو عين الطبيعي في الخارج إلى آخر الجملة)) وقد اشار إلى الثالث بقوله : ((انه انما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية إلى آخر الجملة)).
قوله : ((بيان الملازمة)).