.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيحه : انه لاشكال في ان تضاد الاحكام لا ينحصر في الوجوب والحرمة ، فان اجتماع الوجوب والكراهة ايضا لا يصح ، فاذا صحّ اجتماعهما بعنوانين صحّ اجتماع الوجوب والحرمة بعنوانين ، ولا ريب ايضا في تضاد الاحكام في الواحد بعنوان واحد ، واما في الواحد بعنوانين فلا بد ان لا يكون اجتماعهما من اجتماع المتضادين ، اذ لا يعقل من الشارع ان يجمع بين الضدين ، فاذا وقع في لسان الشارع اجتماع الكراهة والوجوب بعنوانين فهو يدل ان على تعدد العنوان مجد في رفع التضاد والّا لما وقع في لسان الشارع.
وبعبارة اخرى : انه يلزم مما ذكرتموه من امتناع اجتماع الأمر بالصلاة وحرمة الغصب في الصلاة في الدار المغصوبة ان لا يجتمع الأمر بصلاة الفريضة وكراهتها في اتيانها بالحمام ، لأن الاحكام باسرها متضادة ولا خصوصية للوجوب والحرمة وهذا اللازم باطل ، لأنه قد ورد في لسان الشارع اجتماع الوجوب والكراهة في النهي بنحو الكراهة عن الصلاة الواجبة في الحمام ، وان لا يجتمع ايضا الصلاة نافلة مع كراهتها في الحمام ، فإن الاول من اجتماع الوجوب والكراهة ، والثاني من اجتماع الاستحباب والكراهة.
قوله : ((والتالي باطل)). المتحصل من كلامه ان الاستدلال على الجواز بنحو القياس الاستثنائي ، وهو كما في عبارته انه لو لم يجز اجتماع الحكمين الوجوبي والتحريمي في وجود واحد بعنوانين لما جاز اجتماع الحكمين الوجوبي والكراهتي في وجود واحد بعنوانين ، والتالي باطل وهو عدم جواز اجتماع الحكمين الوجوبي والكراهتي بعنوانين لورود اجتماعهما في لسان الشارع ، ويستلزم بطلان التالي بطلان المقدّم وهو عدم جواز اجتماع الحكمين الوجوبي والتحريمي بعنوانين ، لعموم العلة وتساوي حكم الامثال.