اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو أيضا لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها (١) لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى (٢).
______________________________________________________
لأن الظهور لا يصادم البرهان القطعي ، فاذا ورد في لسان الشارع مما يدل بظاهره على جواز الاجتماع في وجود واحد بعنوانين لا بد من تأويله ورفع اليد عن ظهوره.
(١) هذا الجواب الثاني.
وحاصله : ان ما ورد من الشارع مما ظاهره اجتماع الحكمين في واحد ليس من مسألة الاجتماع ، لانه ليس من اجتماع الحكمين في وجود واحد بعنوانين بل هو من اجتماع الحكمين في واحد ، وهذا من المسلم امتناعه عند الكل لأن النهي قد ورد عن الصلاة في الحمام وفي مواقع التهمة ، فيكون من اجتماع الأمر بالصلاة مع النهي عن نفس الصلاة في الحمام ، وليس كاجتماع الصلاة مع الغصب في الافعال الخاصة الصلاتية في الدار المغصوبة ، فان الأمر قد تعلق بالصلاة والنهي قد تعلق بالغصب لا بالصلاة ، ولكن الغصب والصلاة اجتمعا في الافعال الصلاتية في الدار المغصوبة ، بخلاف الصلاة في الحمام فان متعلق الأمر نفس الصلاة ومتعلق النهي نفس الصلاة ـ ايضا ـ لا عنوان آخر منطبق على ما انطبقت عليه الصلاة ، فلا بد من اجتماع الكل القائلين بالجواز والقائلين بالامتناع على تأويل هذه الاخبار.
(٢) كصوم يوم عاشوراء فانه لا بدل له وكالصوم في السفر فانه لا بدل له ايضا.
والفرق بين ما به مندوحة وما لا مندوحة فيه في الواحد بعنوان واحد أن اجتماع الأمر والنهي فيما لا مندوحة فيه عام في جميع الافراد وفيما له مندوحة ليس عاما بل في بعض الافراد.