عليهمالسلام على الترك (١) ، إما لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض ، وإن كان مصلحة الترك أكثر ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين ، وإلا فيتعين الاهم وإن كان الآخر يقع صحيحا ، حيث أنه كان راجحا وموافقا للغرض ، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات (٢) ، وارجحية
______________________________________________________
(١) القسم الاول هو الذي تعلق به النهي بذاته وبعنوانه الخاص وكان لا بدل له ، كالنهي التنزيهي المتعلق بصوم يوم عاشوراء ، وحيث انه قام الاجماع على ان صومه يقع صحيحا فلا بد من وقوعه قربيّا فلا محالة يكون مأمورا به ، فقد اجتمع فيه الأمر والنهي بعنوان كونه صوم يوم عاشوراء وهو مما لا بدل له.
وقد عرفت تضاد الأحكام فلا يمكن ان يكون يوم عاشوراء راجحا ومندوبا باعتبار الأمر به ومرجوحا ومكروها باعتبار النهي التنزيهي عنه ، فان ظاهر الكراهة كونها نهيا ناشئا عن المفسدة غير الملزمة ، ولا يعقل ان يكون الشيء بالفعل ذا مصلحة مرجّحة لفعله على تركه وذا مفسدة مرجّحة لتركه على فعله.
كما ان الظاهر من مداومة الائمة عليهمالسلام على ترك صوم يوم عاشوراء ان الترك للصوم ارجح من فعل الصوم ، ومع قيام الاجماع على صحة الصوم ووقوعه عبادة فلا بد من التأويل.
(٢) قد عرفت ان ظاهر النهي التنزيهي انه ناشئ عن مفسدة في الفعل.
وحاصل هذا التأويل الاول الذي اشار اليه انه لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر بالتزام ان رجحان الترك على الفعل لا للمفسدة في الفعل ، بل لأجل ان الترك قد انطبق عليه عنوان ذو مصلحة اقوى من مصلحة الفعل ، وانما التزم في كون المصلحة في العنوان المنطبق على الترك ولم يلتزم في كون المصلحة في ذات الترك ، لانه لو كانت المصلحة الراجحة على مصلحة الفعل في نفس الترك لكان تقيض الترك الذي