موجب للتنجز ، إما لانحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إليها (١).
______________________________________________________
يمكن ان يكون هو المدرك للفتوى فلا يكون ذلك من الاجماع كما سبق بيان ذلك مرارا. وقد اشار الى ذلك بقوله : ((ولا يخفى ان الاجماع هاهنا غير حاصل)) أي الاجماع المحصل هاهنا غير حاصل ((ونقله)) مضافا الى عدم حجيته نقله في المقام ((لوهنه بلا طائل فان تحصيله)) عند ناقله ((في مثل هذه المسألة مما للعقل اليه سبيل صعب)) لاحتمال كون مستند المفتين هو العقل ، فان تحصيل الاجماع بما هو اجماع مع وجود دليل العقل صعب دعواه ((لو لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال ان يكون المستند للجل)) في الفتوى ((لو لا الكل هو ما ذكرنا من حكم العقل)).
(١) يشير بهذا الى الجواب عن دليل العقل على وجوب الفحص في البراءة النقلية وتوضيحه : ان العلم الاجمالي على ثلاثة انحاء :
ـ الاول : ان أعلم اجمالا بتكليف بعنوان خاص ولكنه كان مرددا بين الظهر والجمعة مثلا ، وهذا العلم الاجمالي يكون بعد الفحص وهو مورد الاحتياط وليس مورد الكلام ، لما علمت من انه يكون بعد الفحص.
ـ الثاني : العلم الاجمالي بوجود تكاليف لا يعلم بعناوينها ولكنه يعلم انه لو تفحص عنها لظفر بها ، كما هو الحال لكل مكلف قبل اطلاعه على التكاليف الشرعية بعناوينها ، ولا اشكال في لزوم الفحص عقلا في هذا النحو مقدمة لتحصيل الامتثال.
ـ الثالث : ان يكون له علم اجمالي ثم يظفر من التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال ويبقى له صرف احتمال ان يكون هناك حكم لو تفحص لظفر به. وهذا هو محل الكلام في وجوب الفحص ، وليس في هذا النحو الثالث حكم من العقل بلزوم الفحص ، واحتمال التكليف انما يكون منجزا حيث يكون هناك علم اجمالي