ذي حكم شك في بقائه (١) : إما من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان ظاهر عبارة المتن كون الاستصحاب هو نفس الحكم بالبقاء ، وظاهر المشهور ان الاستصحاب هو نفس بقاء الحكم او الموضوع ذي الحكم ، والنزاع في حجية الاستصحاب وعدمها ـ بناء على انه هو الحكم بالبقاء ـ معناه ان القائل بالحجية يقول بوجود الحكم ، والقائل بالعدم يقول بعدمه ، فتكون الحجية في الاستصحاب كالحجية في المفاهيم ، فان القول بحجية المفهوم معناه القول بوجود المفهوم ، ومن يقول بعدم حجيته معناه القول بعدم وجود المفهوم.
واما بناء على انه هو نفس بقاء ما كان حكما او موضوعا ، فالنزاع في حجيّته وعدمها يكون من باب النزاع في حجيّة خبر الواحد ، لوضوح ان من يقول بحجية الاستصحاب مرجعه الى حكم الشارع ببقاء ما كان ، اما لبناء العقلاء ، او للظن بالملازمة مثلا ، او لقيام الاخبار الدّالة على هذا الحكم من الشارع المتعلق ببقاء ما كان ، لبداهة ان نفس عنوان بقاء ما كان متحقق دائما ، والنزاع يكون في الحكم المتعلق به وعدمه فيكون كالنزاع في حجية خبر الواحد ، فان نفس خبر الواحد متحقق دائما ، والنزاع في حجيّته انما هو في اعتبار الشارع له والحكم منه بتصديقه وعدم حكم الشارع بتصديقه.
ثم لا يخفى ان المتيقن والمشكوك قد يكون حكما كما لو شكّ في نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغيير ، وربما يكون موضوعا ذي حكم كما لو شكّ في خمرية مائع بعد ان كان خمرا سابقا. والى هذا اشار بقوله : ((ببقاء حكم او موضوع ... الى آخر الجملة)).