العرفية (١) مطلقا ، أو في الجملة (٢) تعبدا ، أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.
وإما من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع عليه كذلك ، حسبما تأتي الاشارة إلى ذلك مفصلا (٣).
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه قد اشرنا الى ان مدرك حجية الاستصحاب منحصرة في ثلاثة كما سيأتي البحث عنها : الأول : بناء العقلاء على الاخذ باليقين السابق بعد لحوق الشك في الزمان الثاني ، وامضاء الشارع لهذا البناء العقلائي.
الثاني : الظن ، ومرجعه اما الى الملازمة بين الثبوت السابق والظن بالبقاء ، او الى الظن بالملازمة بين الثبوت والبقاء ، ولازمه الظن بالبقاء واعتبار الشارع لهذا الظن.
الثالث : كون مدرك حجية الاستصحاب هي الاخبار الآتية او الاجماع.
ومنه يتضح : ان الاستصحاب ليس هو نفس بناء العقلاء او نفس الظن ، لان مدرك الحجية لشيء لا يكون هو ذلك الشيء ، ضرورة لزوم التعدّد والتباين بين المدرك وبين ما قام المدرك على حجيّته.
(٢) المراد من قوله مطلقا هو قيام بناء العقلاء في احكامهم العرفية على الاخذ بالاستصحاب مطلقا ، من دون تفصيل منهم بين الشك الناشئ من احتمال عدم بقاء المقتضي ، او من جهة عروض الرافع ، ومن دون تفصيل بين المستصحب الوجودي والعدمي ، وغير ذلك من التفصيلات. والمراد من قوله : ((او في الجملة)) هو دعوى بناء العقلاء على الاخذ بالاستصحاب في خصوص احد التفصيلات.
(٣) أي ان بناء العقلاء في الاستصحاب من باب التعبّد. وحيث ان ظاهر التعبّد بالشيء هو الاخذ به من دون ملاحظة حيثية تعليليّة تكون هي المناط للاخذ به .. اشكل الامر في التعبّد العقلائي ، بدعوى ان العقلاء بما هم عقلاء لا يعقل ان ياخذوا بشيء من دون ملاحظة حيثية تعليلية له ، بل البناءات العقلائية ـ دائما ـ في الامور