وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا ، وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا (١).
______________________________________________________
من ناحية عدم مقارنته لما يمنع عن التنجز ومقارنته لذلك ((في الفعلية)) في غير المقارن لما يمنع ((وعدمها)) أي وعدم الفعلية في المقارن لما يمنع و ((بذلك)) يختلف العلم الاجمالي عن العلم التفصيلي ((و)) اما من ناحية العلم بما هو علم فانه ((قد عرفت آنفا انه لا تفاوت بين التفصيلي والاجمالي في ذلك)) أي في التنجز وعدمه ((ما لم يكن تفاوتا في طرف المعلوم ايضا)).
(١) يشير بهذا الى ما عن جماعة من ان العلم الاجمالي يختلف عن العلم التفصيلي في ناحية كونه علما اجماليا وتفصيليا ، وان العلم التفصيلي علة تامة في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، بخلاف العلم الاجمالي فانه علة تامة في حرمة المخالفة القطعية ، واما بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية فليس بعلة تامة ، بل هو مقتض بالنسبة اليها.
وحاصله : التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في العلم الاجمالي ، ولازمه عدم المانع من الترخيص في اطراف المعلوم بالاجمال بمقدار لا يلزم منه مخالفة قطعية.
وقد انقدح مما ذكرنا سابقا : انه لا وجه للتفكيك بينهما ، ووجه الانقداح ما عرفت من ان المعلوم بالاجمال اذا كان فعليا من جميع الجهات كان منجزا بالفعل ، ومع كونه منجزا بالفعل لا يعقل عدم تأثيره في وجوب الموافقة القطعية ، للزوم احتمال المضادة في الترخيص في احد اطراف المعلوم بالاجمال مع العلم الاجمالي المنجز فيما اذا كان منطبقا على ما رخص فيه ، واحتمال اجتماع الضدين كالقطع باجتماعهما محال فلا بد من القطع بعدمه ، لان المحال لا بد وان يكون مقطوع العدم ، واذا لم يكن المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات ، فكما لا تجب موافقته