سورة الطّلاق
قوله جل ذكره : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
(بِسْمِ اللهِ) اسم من لا سبيل إلى وصاله ، ولا غنية ـ فى غيره ـ عن فعاله ، اسم من علمه وقع في كل سكون وراحة ، اسم من عرفه وقع في كل اضطراب وإطاحة (١) ، العلماء بسراب علمهم استقلوا فاستراحوا ، والعارفون بسلطان حكمه اصطلموا عن شواهدهم .. فبادوا وطاحوا.
قوله جل ذكره : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ...)
الطلاق ـ وإن كان فراقا ـ فلم يجعله الحقّ محظورا ... وإن كان من وجه مكروها.
وللطلاق وقتية (٢) : سنّية وبدعية ، ومباحة ، لا سنية ولا بدعية ؛ فالسنية : أن تطلّق في طهر لم تباشر فيه طلقة واحدة ، والبدعية : فى حال الحيض وطهر جومعت فيه ، والمباحة : فى طهر بعد حيض ثم يطلقها من قبل أن يجامعها (٣) ـ والطلاق أكثر من واحدة.
__________________
(١) أطاحه إطاحة أي أفناه وأذهبه.
(٢) أي وجوه مرتبطة بأوقات خاصة. روى الدارقطني عن ابن عباس قال : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلالان ووجهان حرامان : فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها حين يجامعها لا تدرى اشتمل الرّحم على ولد أم لا.
(٣) قال السّدىّ : نزلت في عبد الله بن عمر طلّق امرأته حائضا تطليقة واحدة ، فأمره رسول الله (ص) بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر ، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ـ من قبل أن يجامعها.
ويقال : إنها نزلت في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية .. فلم يكن قبلها للمطلقة عدّة ، وحين طلقت على عهد النبي (ص) طلقت بالعدة (هكذا في كتاب أبى داود).