.................................................................................................
______________________________________________________
والناقصة والمتوسطة ، مع الإغماض عن وجودها ، حيث قال : الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الإبهام ، بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ونقصها زائدا عن الإبهام الناشئ فيه عن اختلاف الأفراد بحسب هويّاتها. وقال : إنّ ما ذكرناه في المركّب الاعتباري أولى ممّا ذكره في الحقائق المتأصّلة ، كما لا يخفى.
أقول : لعلّ نظره في الأولوية إلى أنّ الحقائق المتأصّلة لا يمكن فيها الإهمال بالإضافة إلى نفس الماهية ، فالماهيّة لا بدّ من كونها متعيّنة ، بخلاف المركّبات الاعتبارية ، فإنّه يمكن فرض الإبهام في معانيها (١).
ووجه ظهور المناقشة : أنّ ما قرّره في إبهام المعنى ، لا يخرج المعنى عن الجامع العنواني البسيط (الذي اعترف قدسسره في كلامه بأنّه لا يمكن أن يكون معنى الصلاة) حيث لو تبادر إلى أذهان المتشرّعة ذلك الجامع ولو بمعرفيّة النهي عن الفحشاء ، أو الوجوب في أوقات خاصّة مع فرض إبهامه من سائر الجهات ، فإن كان المتبادر عنوان العمل المبهم من جميع الجهات المعلومة ، بمعرفيّة النهي عن الفحشاء أو التكليف به في أوقات خاصّة ، فمن الظاهر أنّ عنوان العمل ، جامع عنواني وإن كان المتبادر واقع العمل ومصاديقه ، المعرّفة بالنهي عن الفحشاء والمنكر ، أو بالتكليف بها في أوقات خاصّة ، فمن الظاهر أنّ المصاديق مختلفة متعدّدة فيكون وضع اللفظ لها من الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.
أضف إلى ذلك ، صدق الصلاة وشمول معناها للصلاة المندوبة التي ليس لها وقت ، وتبادر المعنى منها إلى أذهان المتشرّعة من غير أن يعرفوا علاميّة النهي عن
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ١٠١.