.................................................................................................
______________________________________________________
والثالث : عدم الجامع بين مراتب الأركان ليؤخذ ذلك الجامع في المسمّى.
ولكن هذه المحاذير إنّما تتّجه لو التزمنا بأنّ الأجزاء المسمّاة بالصلاة محدودة بالأركان في ناحيتي القلّة والكثرة ، وأمّا مع الالتزام بعدم كونها محدودة في ناحية الكثرة فلا يرد شيء من المحاذير ، والوجه في ذلك ما تقدّم من أنّ الصلاة مركّب اعتباريّ تكون وحدتها كتركيبها بالاعتبار ، وليست من المركّبات الحقيقية كالنوع المركّب من الجنس والفصل عقلا ، ومن المادة والصورة خارجا ، ليقال إنّه لا يمكن في المركّب الحقيقي الترديد في أجزائه العقلية والخارجية بأن يكون شيء فصلا للنوع في حال دون حال ، أو صورة له في زمان دون زمان ، وهذا بخلاف المركّب الاعتباريّ الذي يكون لكلّ من أجزائه وجود مستقلّ خارجا ، وتكون وحدتها برعاية الجهة الخارجة عن الأجزاء ، فإنّ أجزاء هذا المركّب قلّة وكثرة وتعيينا وتخييرا بيد معتبره ، فإنّه قد يعتبر الحدّ لأجزائه في ناحية قلّتها فقط ، ويأخذه في ناحية كثرتها لا بشرط بالإضافة إلى أمور ، مثل الكلام عند النحويين فإنّ المعتبر عندهم أن لا يكون أجزاء الكلام أقلّ من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر ، وأمّا في طرف الكثرة فأخذوه لا بشرط بالإضافة إلى الملابسات لكلّ منهما ، فيصدق الكلام على قول القائل (ضرب زيد) وكذا على قوله ثانيا (ضرب زيد عمروا) وعلى قوله ثالثا (ضرب زيد عمروا يوم الجمعة) وعلى قوله رابعا (ضرب زيد عمروا يوم الجمعة في المسجد) إلى غير ذلك ، فإنّه ما لم يحصل مصداق آخر للكلام بالتكلّم بفعل وفاعل آخرين أو مبتدأ وخبر كذلك ، يصدق الكلام على الفعل والفاعل المزبورين بجميع ملابساتهما ، ولأن يطمئن قلبك لاحظ صيغ الجمع ، فإنّه اعتبر في الموضوع له فيها أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ، ولم يعتبر حد في ناحية الزيادة ، فإذا قال المخبر : (جاءني