.................................................................................................
______________________________________________________
علماء) وأراد الإخبار بمجيء من جاءه من العلماء من عشرين أو أقلّ أو أكثر فلا يكون ذلك من استعمال صيغة الجمع في غير الموضوع له.
وعلى ذلك فيمكن أن يكون لفظ (الصلاة) موضوعا لعدّة أجزاء تكون في ناحية قلّتها محدودة بها ، وتؤخذ في ناحية كثرتها لا بشرط ، نظير المركّبات الاعتباريّة التي أشرنا إليها ، فيكون إطلاق الصلاة على التامّ والناقص على حدّ سواء من غير أن يكون في البين مجاز ، وهذه المركّبات تمتاز عن المركّبات الحقيقية بأنّه لا يمكن الإبهام والتردّد في المركّب الحقيقيّ بحسب أجزائه فإنّ الجنس والفصل أو الهيولى والصورة لا يكون شيء منها مبهما أو مردّدا ، غاية الأمر يمكن كونه مجهولا لنا وله واقع معيّن بخلاف المركّبات الاعتبارية فإنّه يمكن أن يكون الجزء مبهما لا يكون له واقع معيّن أصلا ، كما لو أخذ أحد الأشياء لا بعينه جزءا ، ولا يخفى أنّ تبادل المسمّى بهذا النحو ممكن بل واقع.
والحاصل أنّه يمكن للشارع لحاظ مراتب الركوع والسجود وغيرهما من الأركان ، فيأخذ في المسمّى إحدى تلك المراتب لا بعينها وعدم إمكان الجامع الذاتي بين المراتب لا يضرّ بما ذكر ، فلا يكون ما ذكره المحقّق النائيني قدسسره من اختلاف المراتب في الأركان موجبا للمحذور في التسمية ، كما لا يرد الإشكال بلزوم محذور المجاز في الاطلاق على التامّ.
نعم ربّما يناقش في كلام صاحب القوانين قدسسره بعدم دوران صحّة الإطلاق مدار الأركان ، وهذه المناقشة على تقدير صحّتها تدفع بتصوير الجامع بمعظم الأجزاء ، فإنّه لا فرق بينه وبين ما ذكره صاحب القوانين قدسسره إلّا في تعيين الحدّ الأقل فإنّه على