.................................................................................................
______________________________________________________
ما ذكره يكون الأركان ، وعلى الوجه الثاني يكون معظم الأجزاء.
وربّما يقال : المستفاد من الروايات كون المأخوذ في الصلاة في ناحية القلّة هو الأركان ، وأنّه كيف لا يصدق الصلاة عليها ، فإنّها ربّما تكون الصلاة معها صحيحة فضلا عن صدق اسم الصلاة ، كما إذا كبّر لصلاة الوتر ونسي القراءة فيها وركع ثمّ سجد ونسي السجدة الثانية وتشهد وسلّم وانصرف ، أو انصرف قبل التشهّد والتسليمة نسيانا ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» (١).
نعم لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وحملها على كون المراد بالأثلاث أثلاثها بعد الدخول فيها ، بما دلّ على كون تكبيرة الإحرام ركنا وأنّه لا يتحقّق الدخول فيها بتركها ولو نسيانا ، ولعل عدم ذكر التكبيرة في حديث «لا تعاد» باعتبار أنّ الصلاة لا تتحقّق إلّا بالدخول فيها بالتكبيرة وأنّ الحديث ناظر إلى بيان حكم الخلل فيما يعتبر في الصلاة بعد الدخول فيها. وأيضا المراد بالتكبير ما يكون بقصد الدخول في الصلاة لا مطلق التكبير ، وبالركوع الانحناء الخاصّ المعتبر وقوعه قبل السجود ، كما أنّ المراد بالسجود الواقع بعد الركوع ، وبهذا يدخل الترتيب في المسمّى.
أقول : لا ينبغي التأمّل في أنّ التحديد الوارد في الروايات تحديد للصلاة في مقام تعلّق الأمر بها ، لا في مقام التسمية ، وقد ورد في حديث «لا تعاد» (٢) ذكر الوقت في المستثنى ، مع أنّه غير داخل في المسمّى قطعا ؛ لعدم اعتبار الوقت في
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ، باب ٢٨ من أبواب السجود ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل : ج ٤ ، باب ٢٨ من أبواب السجود ، الحديث ١.