.................................................................................................
______________________________________________________
بعض الصلوات كصلاة القضاء ، وبعض المندوبة ، كالهدية للموتى والصلاة الابتدائيّة المندوبة.
ولا يمكن استفادة المسمّى بالصلاة من الروايات المشار إليها لعدم اعتبار الظهور بعد العلم بالمراد ، والشكّ في كيفية الإرادة مع اختلاف الصلوات المتعلق بها الأمر ، بالإضافة إلى الأوقات والموجبات وحالات المكلّفين ، وكلامنا في المقام على الأعميّ في الجامع بينها المأخوذ محدودا في ناحية الأقلّ في المسمّى ، وبعد ما نرى بالوجدان صدق الصلاة على فاقد بعض الأركان كالصلاة مع نسيان الطهارة ، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها؟ فقال عليهالسلام : «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار» الحديث (١).
وكذا إطلاقه على الصلاة قبل الوقت ، وإلى غير القبلة أو مع نسيان الركوع حتّى في كل من ركعتي الفجر إلى غير ذلك ، وهذا الصدق والإطلاق لم ينشأ في الأزمنة المتأخّرة عن زمان الشارع ، بل نشأ وصدر من الشارع في ذلك الزمان ، فلا سبيل إلّا إلى الالتزام بأنّ المسمّى هو معظم الأجزاء مع قيوده في الجملة ، على ما ذكر من عدم التحديد في ناحية الكثرة وأنّ المعظم قد أخذ في ناحية الكثرة لا بشرط.
وليس المراد من لا بشرط أنّ وجود الأجزاء الأخرى خارجا لا تضرّ بصدق الصلاة على المعظم ، كعدم قدح وجود حيوان آخر مع الإنسان في صدق الإنسان على ذلك الإنسان ، ليقال إنّ إرادة المجموع من الإنسان وغيره من لفظ الإنسان
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ، باب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٣.