ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الإسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه.
وفيه ـ مضافا إلى ما أورد على الأوّل أخيرا [١] ـ أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة ، وخارجا عنه أخرى ، بل مرددا بين
______________________________________________________
تجوّز ، كما أنّه ليس المراد من لا بشرط ، كون استعمال لفظ الصلاة دائما في معظم الأجزاء ، حتّى عند إرادة تمام الأجزاء والشرائط ، ليرد عليه أنّ المستعمل فيه خارجا ، يتردّد بين بعض تلك الأجزاء ويكون استعماله وإرادة تمام الأجزاء والشرائط من الاستعمال في غير الموضوع له ، فيصير مجازا كما ذكر المصنف قدسسره هذين الأمرين في الإيراد على كون الجامع هو المعظم ، وأضاف إليهما اختلاف العبادات بحسب اختلاف الحالات من العجز والنسيان والحرج والضرر إلى غير ذلك ، فلا يمكن تعيين المعظم ، لاختلافه بحسب تلك الحالات ، بل المراد لا بشرط بالإضافة إلى ضمّ بقية الأجزاء والقيود إلى المستعمل فيه عند الاستعمال ، نظير إطلاق الكلام في مقام استعماله على الفعل والفاعل مع جميع ملابساتهما أو بعضها على ما تقدّم ، فلا يكون إرادة التامّ منها مجازا ، ولا يتردّد معه الخارج عن المستعمل فيه.
وأمّا تبادل الجزء أو الشرط واختلافهما بحسب الحالات ، فقد تقدّم أخذ الجامع بين الحالات ، ولو كان الجامع المزبور عنوانا اعتباريّا كعنوان أحدها ، والحاصل يلاحظ المعظم بالإضافة إلى أقلّ الأفراد كمّا والجامع بين أجزائه وشرائطه كيفا ، فلا محذور في ذلك أصلا.
[١] المراد ممّا أورد على الأوّل أخيرا ، هو لزوم المجاز في إطلاق لفظ الصلاة وإرادة التامّ من حيث الأجزاء والشرائط ، فإنّه يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء ـ أي المعظم ـ في الكل.