ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي [١] ، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه ، في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا ، لاحتمال دخوله في المسمى ، كما لا يخفى ، وجواز الرجوع إليه في ذلك
______________________________________________________
المتقدّم في مقام الامتثال ، وإذا اتّصف الجامع المفروض بأنّه امتثال يكون صحيحا لا محالة ، فإرادة الامتثال فيها بدالّ آخر ، ودلالة الخطاب على إرادة الصلاة الممتثلة إنّما هو بتعدّد الدالّ والمدلول فلا مجازيّة ، كما لا يخفى.
وبالجملة ، الآثار الواردة لا تترتّب حتّى على الصحيح في مقام التسمية ، كما تقدّم ، فالمراد الصحيح في مقام الامتثال لا محالة.
[١] وبيان ذلك : أنّه لا يمكن التمسّك بالإطلاق الوارد في الخطاب إلّا بعد إحراز انطباق المعنى المطلق على مورد الشكّ مع تماميّة مقدمات الحكمة ، حيث يحرز بعد الانطباق وتماميتها بأنّه لو لا ثبوت الحكم لمورد الشكّ ؛ لكان في البين دالّ على التقييد ، ومع عدم ما يدلّ عليه ، يكون المتكلّم مظهرا لعدم دخالة المشكوك ، وأمّا إذا لم يحرز ذلك الانطباق ، كما إذا ورد في الخطاب (جعل الله الماء لكم طهورا) وشكّ في صدق الماء على الجلّاب ليصحّ الوضوء وسائر الطهارات به ، فلا يمكن الحكم بكونه طهورا تمسّكا بإطلاق الماء في الخطاب المزبور ، إذ لو لم يكن مطهّرا فإنّما هو لعدم كونه ماء لا لتقييد الماء بغيره.
وعلى ذلك فإذا شكّ في كون شيء جزءا للصلاة مثلا ، لا يمكن إحراز عدم كونه جزءا أو شرطا بمثل قوله سبحانه (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) على القول بالصحيح لعدم إحراز معنى الصلاة حتّى ينطبق على الفاقد لذلك الجزء ، وهذا بخلاف القول بالأعمّ ، فإنّه بناء عليه يمكن نفي جزئيّة المشكوك أو شرطيّته به ، مع تماميّة مقدّمات الحكمة لإحراز كون الفاقد له صلاة.