ومنها : إن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له ـ في ألفاظ العبادات ـ عامين ، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدّا ، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع ، في مثل : (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة معراج المؤمن) و (عمود الدين) و (الصوم جنّة من النار) مجازا ، أو منع استعمالها فيه في مثلها ، وكل منهما بعيد إلى الغاية [١] ، كما لا يخفى على أولي النهاية.
______________________________________________________
دعوى أنّها صارت حقائق في الأعمّ ، بحيث تشمل الزائد والناقص في الجملة؟ مع أنّه لا يترتّب شيء من الأحكام المترتّبة على تلك المقادير والأوزان على الناقص منها ولو بيسير ، فلا يحكم باعتصام الماء ولو نقص من مقدار الكرّ مثقالا ، ولا تتعلق الزكاة بالغلّة إذا نقصت عن النصاب بمثقال ، ولا تقصر الصلاة في سفر إذا نقص من مقدار المسافة ولو بشبر ، إلى غير ذلك. ولذا يصحّ سلب ذلك المقدار عن الناقص بل عن الزائد ، كما لا يخفى.
[١] يعني الالتزام بأنّ لفظ الصلاة استعمل في تلك الاستعمالات في الجامع مجازا ، أو أنّه لم يستعمل في الجامع بل في بعض الأفراد بخصوصه ، بعيد إلى الغاية.
أقول : قد تقدّم عدم تصوير الجامع على الصحيحي ، فعليه أن يلتزم في تلك التراكيب إمّا باستعمال اللفظ في بعض الأفراد أو في جميعها على نحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، أو في الجامع الاعتباري من الأفراد الصحيحة ، ولو كان ذلك الجامع غير موضوع له ، وأمّا القائل بالأعمّ فهو في فسحة من ذلك ، فهو لا يلتزم بالمجاز فيها ، بل باستعمال اللفظ فيها في الجامع الموضوع له كما تقدّم.
لا يقال الآثار المذكورة في تلك الاستعمالات لا تترتّب إلّا على خصوص الصحيحة من الصلاة لا على الجامع المتقدّم الذي يتحقّق بالصحيح والفاسد.
فإنّه يقال : قد تقدّم أن الآثار الواردة تترتّب على الصلاة ، أي على الجامع