.................................................................................................
______________________________________________________
بقوله صلىاللهعليهوآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (١).
فإنّه بعد القطع واليقين بعدم اقتصار النبي صلىاللهعليهوآله على الأجزاء الواجبة والشرائط اللازمة ، بل كان يأتي بالمستحبّات في صلاته ، يكون المراد بالأمر بالاتباع مطلق الطلب ، فلا يمكن الحكم بالجزئيّة والشرطيّة بمجرّد ورود رواية بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يقرأ في صلاته بكذا أو يفعل كذا (٢).
وفيه العلم الاجمالي باشتمال الصحيحة على بعض الأمور المستحبّة ينحلّ بالظفر خارجا بالدليل على استحباب بعض تلك الأمور ، وبتعبير آخر : إنّ قيام الدليل على الترخيص في ترك بعض تلك الأمور لا يكون موجبا لرفع اليد عن ظهورها بالإضافة إلى غير ذلك البعض ، وأيضا العلم الاجمالي المزبور لا يمنع عن الحكم بعدم الجزئيّة والشرطيّة في المشكوك الذي لم يذكر في تلك الصحيحة ، وإنّما يمنع مع عدم انحلاله أو مع المناقشة في أصل ظهور الصحيحة في الوجوب بالإضافة إلى المذكورات فيها.
وممّا ذكرنا يظهر الحال بالإضافة إلى قوله صلىاللهعليهوآله : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» بل لا يبعد صحّة التمسّك بالإطلاق اللفظي لأدلّة العبادات ، على الأعميّ فيما إذا أحرز عدم دخول المشكوك في المسمّى بمثل قوله سبحانه (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(٣) ، بعد قوله (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ) فإنّه لا بأس
__________________
(١) غوالي اللئالي : ١ / ١٩٨ ، الفصل التاسع ، الحديث ٨.
(٢) أجود التقريرات : ١ / ٤٥.
(٣) سورة البقرة : الآية ١٨٧.