منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع أيضا إلّا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
______________________________________________________
بالأخذ به فيما إذا شكّ في كون الارتماس مفطرا.
ودعوى إهمال الخطاب في ناحية المتعلّق لا يمكن المساعدة عليها بعد ظهور الآية التي قبلها وبعدها في أنّ ما يمسك عنه هو الأكل والشرب والنساء ، والأصل في الخطاب كون المتكلّم في مقام بيان الحكم والمتعلّق والموضوع ، كما لا يخفى.
لا يقال : التمسّك بالإطلاق في آية الصوم ، يجري على الصحيحيّ أيضا ، فإنّه من التمسّك بالإطلاق المقاميّ.
فإنّه يقال : لم يظهر معنى الصوم من قوله سبحانه (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) بناء على الصحيحيّ ليتمسّك بإطلاقه ، بخلافه على الأعميّ لصدقه على الإمساك عن المذكورات في عرف المتشرّعة ، لاتّصافه بالبطلان مع تجرّده عن الإمساك عن سائر المفطرات ، كما لا يخفى.
وقد يقال بإجمال الخطابات على القولين ، أمّا بناء على القول بالصحيح ، فلما تقدّم ، وأمّا بناء على الأعميّ فللعلم بأنّه ليس المراد من الخطابات المسمّيات ؛ لأنّ المسمّى يصدق على الصحيح والفاسد ، بل المأخوذ في متعلق الأمر مقيد بالصحّة لا محالة ، ولا فرق في عدم جواز التمسك بالخطاب بين كونه مجملا بنفسه أو بالقيد المجمل المعلوم أخذه فيه ، فيكون متعلّق الأمر مجملا بالذات على القول بالصحيح ، ومجملا بالعرض على القول بالأعمّ.
واجيب بأنّ الصحّة متأخّرة عن الأمر بالعبادة ، ولا يمكن أخذها في متعلّق الأمر.