.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن لا يخفى أنّ هذا لا يدفع المناقشة ، فإنّ هذه الصحّة كما أنّها متأخّرة عن الأمر بالعبادة ، كذلك متأخّرة عن التسمية حتّى على القول بالصحيح ، ولا تكون مأخوذة في متعلّق الأمر ، ولا في التسمية على القولين ، والذي كان موجبا لإجمال المعنى على مسلك الصحيحيّ هو عدم معلومية تمام ما له دخل في الملاك الملحوظ ، ولو بالعنوان الملازم ، وهذا المعنى المأخوذ في متعلّق الأمر على الصحيحيّ مأخوذ في متعلّق الأمر في الخطابات على الأعميّ ، فيكون متعلّق الأمر مجملا حتّى بناء على الأعميّ أيضا.
والصحيح في الجواب هو أن يقال : إن المناقشة بإجمال الخطاب على الأعميّ مبتنية على استعمال لفظ الصلاة ، مثلا عند الأمر بها ، فيما هو الموضوع له عند الصحيحي ، ولكنّ الأمر ليس كذلك بل ورود القيد على متعلق التكليف في المقام كورود القيد على سائر المطلقات لا يكشف عن استعمال اللفظ الموضوع للمطلق في المقيد إلّا بنحو تعدّد الدال والمدلول ، كما ذكر في بحث المطلق والمقيّد ، فظاهر الخطاب على الأعميّ تعلّق التكليف بنفس المسمّى ، غاية الأمر يعلم بورود القيد على ذلك الطبيعي المسمّى ، وإذا دار أمر القيد بين الأقل والأكثر ، فما ثبت تقييد المتعلق به يؤخذ به ، ويتمسّك في غيره بالإطلاق على حدّ سائر الموارد التي يكون ورود الأمر فيها بشيء مطلقا ، ثمّ يعلم بورود القيد عليه ولو بخطاب آخر ، فإنّه يؤخذ في القيد المشكوك بإطلاق المطلق.
وبتعبير آخر : المراد الجدّي من تعلق التكليف هو المراد الاستعمالي من المتعلّق على مسلك الصحيحي ، وأمّا على مسلك الأعميّ فالمستعمل فيه للفظ الصلاة حتّى فيما ذكر في خطاب التكليف هو الجامع الوسيع ، غاية الأمر يعلم بورود