الأعم ، والاشتغال على الصحيح ، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة ، مع ذهابهم إلى الصحيح.
وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.
______________________________________________________
الثبوت إمّا انحلالا وجدانيّا أو حكميّا يكون المرجع عند دوران أمر المتعلّق بين الأقل والأكثر هي البراءة وإذا بني على عدم الانحلال حقيقة ولا حكما يكون المرجع قاعدة الاشتغال بلا فرق بين القولين.
وذكر المحقّق النائيني قدسسره انتصارا لصاحب القوانين أنّ الصحيحيّ لا يمكنه الرجوع إلى البراءة عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته لمتعلّق التكليف ، بل عليه الالتزام بالاشتغال ، وذلك لأنّ الصحيحي لا بدّ له من الالتزام بأخذ جامع بسيط خارج عن نفس الأجزاء والشرائط يكون ذلك الجامع معنى لفظ الصلاة مثلا ، والجامع المزبور إمّا مأخوذ من ناحية الأثر للأفراد الصحيحة ، أو من ناحية عللها ، ومع أخذ ذلك الجامع في متعلّق التكليف يكون صدق المعنى على الفاقد للمشكوك غير محرز ، فلا بدّ من إحراز صدق ذلك العنوان عليه لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في المحصّل ـ بالكسر ـ ، وما حكي عن المشهور من ذهابهم إلى البراءة في تلك المسألة مع ذهابهم إلى القول بالصحيح في المقام ، يحمل على الغفلة منهم أو تخيّلهم عدم أخذ العنوان البسيط معنى ، للفظ الصلاة (١).
أقول : لا يمكن المساعدة على الانتصار فإنّ مجرّد كون العنوان البسيط معنى للفظ الصلاة لا يجعل المورد من موارد الشكّ في المحصّل ليجري الاستصحاب في ناحية عدم حصول المحصّل ـ بالفتح ـ بالاكتفاء بالأقلّ ، أو تجري قاعدة الاشتغال
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٤٥.