وقد انقدح بذلك : إنّ الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال [١] في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على
______________________________________________________
إرادة الإطلاق وعدم نصب خطاب للقيد يعلم أنّ المتكلّم لم يكن في مقام البيان من جهة القيود ، وهذا التفصيل يختصّ بباب الإطلاق ولا يجري في العامّ الوضعي ، حيث إنّ ظهوره في إرادة كلّ فرد بالوضع ولا يرفع اليد عن ظهور العامّ إلّا في الأفراد التي يعلم بعدم إرادتها ثبوتا ويؤخذ بالظهور في غيرها.
وأمّا دعوى الإجمال في الخطابات حتّى على الأعميّ ، بدعوى العلم بأنّ للشارع غرضا واحدا من الصلاة وغيرها من العبادات ، ولا يعلم حصوله بالاكتفاء بالمتيقّن من القيود ، فواضحة الفساد فإنّ على المتكلّم التكلّم بنحو يحصل الغرض بالإتيان بمتعلّق أمره ، ومع الإطلاق يدفع دخالة المشكوك في غرضه ، نعم ربّما يناقش بمسألة الغرض الواحد في الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ، وهذا غير المفروض في المقام ، فإنّ الكلام في المقام في التمسّك بالإطلاق ويأتي في بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيين عدم صحّة المناقشة المزبورة وأنّ العلم بالغرض من تعلّق الأمر لا يمنع عن الرجوع إلى أصالة البراءة الشرعيّة.
[١] يعنى بما أنّ موارد إجمال الخطاب في ناحية متعلّق التكليف أو إهماله داخلة في الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، يكون المرجع فيها أصالة البراءة أو الاشتغال على القولين ، وأنّه لا أساس لما ذكره صاحب القوانين قدسسره من أنّ ثمرة النزاع هو الرجوع إلى البراءة على الأعمّ وإلى الاشتغال على الصحيح (١).
والوجه في ذلك ، أنّه لو قيل بانحلال التكليف المعلوم بالإجمال في مقام
__________________
(١) قوانين الأصول : ٤٠.