اللفظ ، ولو بالعناية.
ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة [١] ، كقوله عليه الصلاة والسلام (بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع ، وتركوا هذه ، فلو أنّ أحدا صام نهاره وقام ليله ، ومات بغير ولاية ، لم يقبل له صوم ولا صلاة) ، فإنّ الأخذ بالأربع ، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلّا إذا كانت أسامي للأعم. وقوله عليهالسلام : (دعي الصلاة أيام أقرائك) ضرورة أنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، مع أنّ المراد في الرواية الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنّها مما بني عليها الإسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة
______________________________________________________
[١] قد يقال : ظاهر جملة من الأخبار ، ومنها الخبر المنقول (١) إنّ الولاية شرط لقبول العمل في مقام إعطاء الأجر والثواب لا شرط لصحّته ، وعليه فلا يمكن الاستدلال بالخبر لكون عبادة المخالف صلاة على القولين.
أقول : يمكن الاستدلال بالخبر بتقريب آخر وهو أنّ الصلاة التي يأتي بها المخالف محكومة بالفساد للنقص في بعض أجزائها وشرائطها ، فإطلاق الإمام عليهالسلام ذ الصلاة على عمل المخالف لا يكون إلّا بإرادة الأعمّ ، فينحصر الجواب عن ذلك بما ذكره الماتن قدسسره أخيرا ، ويمكن أن يقال : المراد بالأخذ ، الأخذ باعتقادهم فلا موجب للالتزام باستعمال الألفاظ في غير الصحيح أو في الأعمّ ، هذا مع الإغماض عمّا
__________________
(١) الوسائل : ج ١ ، باب ١ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث : ١ / ٧.