منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في قوله : (فلو أن أحدا صام نهاره) إلى آخره ، كان كذلك ـ أي بحسب اعتقادهم ـ أو للمشابهة والمشاكلة.
وفي الرواية الثانية ، الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا كان الإتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخلّ بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا. محرما على الحائض ذاتا ، وإن لم تقصد به القربة.
ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا.
ومنها : أنّه لا شبهة في صحّة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره
______________________________________________________
ذكرناه من أنّ الاستدلال بأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة لكشف كيفيّة الاستعمال لا يصحّ بعد معلومية المراد.
وأمّا الاستدلال على قول الأعمّي بنهي الحائض عن الصلاة أيّام أقراءها (١) بدعوى أنّ النهي كالأمر لا يتعلّق بغير المقدور ، والصلاة الصحيحة لا تتمكن منها الحائض ، لاشتراطها بالخلوّ من الحيض ، فنهيها عنها أيّام حيضها كاشف عن كون المراد بالصلاة الأعمّ ، فهو كما ترى ، إذ غاية الأمر يعلم بأنّ لفظ الصلاة في خطاب نهي الحائض مستعمل في الأعمّ بقرينة عدم إمكان نهيها عن الصحيحة ، ولا دلالة لها على كون الاستعمال على نحو الحقيقة ، هذا أوّلا.
وثانيا أنّ النهي المزبور ليس بتكليفي ليقال إنّه لا يتعلّق بغير المقدور ، بل إرشاد إلى عجزها عن الصلاة لاشتراطها بالخلوّ من الحيض ، ونتيجة ذلك أنّ حرمة الصلاة على الحائض تشريعيّة ، فإذا أتت بها تعليما لبنتها ، أو لغير ذلك من غير قصد
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ، باب ١٤ من أبواب الحيض ، ١ و ٢ و ٣.