.................................................................................................
______________________________________________________
العاقد ولو لم تقع مورد الإمضاء ، أو أنّه موضوع لما تكون مورد الإمضاء من العقلاء خاصّة ، والحاصل الصحّة في المعاملات عبارة عن التماميّة بحسب الإمضاء ، لا من حيث الأجزاء أو الشرائط ، كما كان الأمر عليه في العبادات ، نعم لو كانت أسامي المعاملات موضوعة للأسباب فيمكن أن تكون الصحّة فيها بمعنى التماميّة من حيث الأجزاء والشرائط.
أقول : لا يخفى أنّه لا يمكن أن يكون الإمضاء الشرعي قيدا لمعنى البيع ، بل الإمضاء شرعا حكم شرعيّ يترتّب على البيع بمعناه العرفي وإلّا يكون قوله سبحانه (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) بمعنى إمضائه لغوا ، ولذا ذكرنا أنّه لا تحتمل الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ المعاملات المتداولة عند العرف والعقلاء ، نعم ربّما يكون الموضوع للحكم الشرعي البيع الممضى شرعا كما في قوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام» (١) ، وهذا لا يكون استعمالا للفظ البيع في الممضى شرعا ، بل إرادته بنحو تعدّد الدال والمدلول ، نظير ما تقدّم في أسامي العبادات فيما إذا ورد في الخطابات الأمر بها على قول الأعميّ.
وبالجملة الخطابات المزبورة لبيان حكم البيع بعد فرض إمضائه ، والنزاع المعقول في المعاملات ـ على تقدير كونها أسامي للمسبّبات ـ هو أنّ الموضوع له فيها المسبب في نظر العاقد مطلقا ولو لم يلحق به إمضاء العقلاء؟ أو أنّ الموضوع له خصوص ما يكون ممضي عند العقلاء؟ نظير ما ذكرنا في بحث البيع من أنّ إطلاق البيع بالمعنى المصدري ينطبق على فعل البائع إلّا أنّ انطباقه عليه في صورة تحقّق
__________________
(١) الوسائل : ج ١٢ ، باب ١ من أبواب الخيار ، الحديث : ١ / ٣٤٥.