لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا [١] ، وإنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا وعرفا. والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير
______________________________________________________
القبول من المشتري ، لا مطلقا.
وذكرنا أيضا أنّ إطلاق السبب والمسبّب في المعاملات أمر لا أساس له ، وليس في المعاملات سبب ولا مسبّب ، وإنّما يكون فيها الإنشاء بالمعنى المتقدّم ؛ لأنّ الإنشاء مقوّم لعنوان المعاملة فلا يطلق البيع على مجرّد الاعتبار النفساني بتمليك شيء بإزاء مال ، ما لم يبرز ، فالإبراز مقوّم للمعاملة سواء كان عقدا أو إيقاعا ، غاية الأمر كونه معاملة في العقود مشروط بقبول الطرف الآخر دون الإيقاع ، نعم هذا ما يسمّى عندهم بالمعاملة بمعناها المصدريّ ، وأمّا بمعناها الإسم المصدريّ فهو المعتبر المنشأ.
وعلى ذلك فلو كان في ناحية الإنشاء نقص فلا يكون في البين لا معاملة بمعناها المصدري ولا بمعناها الإسم المصدريّ ، هذا بناء على الصحيح ، وأمّا بناء على أنّ ألفاظها أسامي للأعمّ فيكون في البين منشأ ، ولكن فيه نقص ولو في ناحية إنشائه ، كما لا يخفى.
[١] ذكر قدسسره أنّه بناء على كون أسامي المعاملات موضوعة للأسباب ، فالموضوع له فيها ـ كالموضوع له في أسامي العبادات ـ هو العقد الصحيح ، أي المؤثّر للأثر المترقّب من تلك المعاملة ، بلا فرق بين استعمالات العرف والشرع ، واختلاف الشرع مع العرف في بعض القيود المعتبرة في العقد لا يوجب اختلاف المعنى ، بل المستعمل فيه عند كلّ من العرف والشرع العقد المؤثر لذلك الأثر ، غاية الأمر يمكن أن يرى أهل العرف العقد ـ ولو مع فقد بعض القيود ـ مؤثّرا ، ولا يرى الشرع ذلك ، فيكون الاختلاف بينهما في المحقّقات ومصاديق المعنى ، ويكون نظر