ثم إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع ، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات [١] ومنتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ ، وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، فهذا القسم من الجوامد
______________________________________________________
وعليه فعدم تحقّق الانقضاء في بعض المبادئ لا ينافي وضع الهيئة الداخلة على المبدأ مطلقا لمعنى وسيع ينطبق على المنقضي أيضا في موارد إمكان الانقضاء ، كما يمكن وضعها لمعنى أضيق لا ينطبق إلّا على الذات المتلبّسة بالمبدإ.
[١] يجري الخلاف في المقام في بعض الأسماء الجامدة التي لا يصحّ إطلاق المشتقّ عليها في اصطلاح علماء الأدب ؛ لأنّ اللفظ فيها بهيئته ومادته موضوع بوضع واحد ، بخلاف المشتقات بحسب اصطلاحهم التي يكون فيها لكل من الهيئة والمادة وضعا ، وتلك الأسماء هي الجارية على الذوات ممّا تكون معانيها منتزعة عنها بملاحظة اتّصافها بأمر عرضي أي اعتباري كالزوج والزوجة ، والرق والحر ونحوها.
وعلى ذلك فلا يبعد أن يراد بالمشتق في المقام ما يعمّ مثل هذه الأسماء بأن يكون المراد منه كلّ لفظ يكون معناه مأخوذا من الذات بملاحظة اتّصافها بعرض أي بمبدإ متأصّل ، كالضرب والقتل ، أو بملاحظة اتّصافها بعرضي (أي بأمر اعتباري) فتكون النسبة بين المشتق بحسب اصطلاح علماء الأدب وبين المراد في المقام العموم من وجه ؛ لخروج بعض ما يطلق عليه المشتق بحسب اصطلاحهم عن محلّ الكلام كالأفعال والمصادر المزيد فيها ، ودخول بعض ما لا يطلق عليه المشتق بحسبه فيه كالجوامد المشار إليها ، ولو لم يكن المراد بالمشتق ما يعم تلك الأسماء الجامدة كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظ المشتق الوارد في عنوان الخلاف ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ النزاع الجاري فيه ، جار فيها أيضا كما يشهد لذلك ما عن