أيضا محل النزاع.
كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : (تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأمّا المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار
______________________________________________________
الإيضاح (١) وغيره في المسألة المعروفة في كون المراد من الزوجة في حرمة أمّ الزوجة ، خصوص المتلبّس بالزوجيّة أم يعمّ المنقضى عنها.
أقول : لا بأس بالتكلّم في تلك المسألة بما يناسب المقام ، ولها صور :
الصورة الأولى : فيما إذا أرضعت الكبيرتان زوجته الصغيرة مع الدخول بالمرضعة الأولى فقط ، ففي هذه الصورة تحرم المرتضعة على زوجها مؤبدا ؛ لأنّها إمّا بنته إذا كان اللبن منه ، أو ربيبته من المرضعة الأولى المدخول بها ، إذا لم يكن اللبن منه.
وهل تحرّم المرضعة الأولى أيضا؟ المشهور أنّها تحرم مؤبّدا كالمرتضعة ؛ لكونها أمّا لزوجته الصغيرة ، فيشملها قوله سبحانه : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) الآية (٢).
ولكن قد يناقش في حرمتها بأنّ ظاهر الآية المباركة حرمة من تكون أمّا لزوجته حال اتّصافها بالزوجية ، بأن يجتمع كونها أمّا وكون بنتها زوجة في زمان واحد ، وليس الأمر في الفرض كذلك ، فإنّه في زمان تحقّق أمومة المرضعة ترتفع زوجية المرتضعة ، فلا يجتمعان.
وقد أجيب عن المناقشة بما حاصله : إنّ مقتضى التضايف بين الأمومة والبنوّة
__________________
(١) الإيضاح : ٣ / ٥٢.
(٢) سورة النساء : الآية ٢٣.