مسألة حجّية الظنّ على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ، كما هو كذلك ، ضرورة أنّه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمّات.
______________________________________________________
لا تعيّنه ، وجعل التعريف السابق مؤيدا لا دليلا ، حيث لا يعتبر في هذه التعاريف الاطّراد والانعكاس.
ولا يخفى أنّ المراد بالقواعد في تعريف علم الأصول نتائج المباحث الأصولية ، وأمّا الصناعة فهي نفس مباحثها ، فيكون حاصل تعريفه : أنّ علم الأصول مباحث ، تعرف بها القواعد التي يمكن وقوعها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكليّة أو الّتي ينتهي إليها الأمر في مقام العمل ، أي بعد اليأس عن الظفر بالدليل على الحكم الواقعي.
ولكن يرد عليه أنّ إضافة «أو التي ينتهي ... إلخ» غير مفيد ، فإنّ استنباط الحكم الشرعي الفرعي ، بناء على ما اختاره قدسسره من أنّ المجعول في الأمارات هو الحجية لها ، أي المنجزيّة والمعذريّة ، يعمّ انكشاف حال الحكم الواقعي من حيث التنجز وعدمه ، ولا ينحصر بالعلم بنفس الحكم الواقعي ، وعليه فلا فرق بين الأمارات المعتبرة والأصول العملية في أنّه يعيّن بهما حال الحكم الواقعي من حيث تنجّزه على تقدير الإصابة وعدمه. نعم يكون تعيينه بالأصول العملية في طول التعيين بالأمارة وهذا لا يكون فارقا فإنّ بعض الأمارات أيضا يكون اعتبارها في طول بعضها الآخر ، كخبر العدل ، فإنّه وإن كان معتبرا إلّا أنّه لا اعتبار به في مقابل الكتاب الدال على خلافه.
فالصحيح أن يقال في تعريفه : إنّه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي الفرعي أو حاله من حيث التنجيز والتعذير. ومن البديهي أنّه يعتبر