.................................................................................................
______________________________________________________
في الاستنباط تغاير الحكم المستنبط والمستنبط منه ، إمّا بأن لا يكون المستنبط منه حكما شرعيا ولكن يستخرج منه حكم شرعي فرعي ، كقاعدة الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته التي يستخرج منها وجوب الوضوء والغسل وتطهير الثوب أو البدن عند وجوب الصلاة في قياس استثنائي فيقال مثلا :
كلما كانت الصلاة واجبة ، كان الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة واجبا أيضا.
لكن الصلاة واجبة.
فالوضوء واجب.
وإمّا بأن يكون المستنبط منه حكما شرعيا طريقيّا يحرز به تارة نفس الحكم الشرعي العملي وأخرى حال الحكم الشرعي الفرعي لا نفسه.
فالأوّل كحجية خبر الثقة بناء على كون مفاد أدلّة الاعتبار جعل الخبر علما تعبديا فيقال مثلا : العصير العنبي بعد الغليان مما قام خبر الثقة على حرمته.
وكلّ ما قام خبر الثقة على حرمته فهو معلوم الحرمة.
فينتج : أنّ العصير العنبي بعد الغليان مما علم حرمته ، وبعد إحراز الحرمة يفتي الفقيه بحرمة العصير العنبي بالغليان.
والثاني كحجية خبر الثقة بناء على كون مفاد أدلة الاعتبار جعل المنجزيّة والمعذريّة ، أو جعل المؤدّى (أي جعل الحكم الطريقي على طبق مؤدياتها) وكمباحث الأصول العملية ، فالحكم الشرعي العملي لا يستنتج منها بل يستنتج من هذه المباحث حاله من المنجزيّة والمعذرية.