عدم ملاحظة الخصوصية ، مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم ، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له ، وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز. إذا دار الأمر بينهما لأجل الغلبة ، فممنوع ، لمنع الغلبة أولا ، ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا.
______________________________________________________
عدم الأصل الشرعي أيضا ؛ لأنّ استصحاب عدم لحاظ الخصوصية في الموضوع له ـ مع عدم إثباته ظهور المشتق ووضعه للعموم ، لعدم كون ظهوره في العموم أمرا شرعيا مترتبا على عدم لحاظ الخصوصية ـ معارض باستصحاب عدم لحاظ العموم والإطلاق.
وذكر الماتن قدسسره أنّه إذا انقضى تلبّس الذات بالمبدإ ، ثمّ جعل التكليف للموضوع بعنوان المشتق ، سواء كان بمفاد القضية الخارجية أو بمفاد القضية الحقيقية ، فيرجع إلى البراءة عنه بالإضافة إلى الذات المذكورة ، وأمّا لو جعل الحكم قبل انقضاء التلبّس عنه ، ثمّ انقضى عنه المبدأ ، فيستصحب الحكم فيه.
وبالجملة مقتضى الأصل العملي البراءة عن التكليف في الأوّل ، وبقاء التكليف في الثاني.
أقول : قد يقال بعدم الفرق بين الفرضين ، ففي كلّ منهما يجري استصحاب بقاء الموضوع ، وبإحراز بقائه يثبت الحكم ، بأن يقال في الفرض الأوّل إنّ زيدا كان في السابق عالما وبعد انقضاء تلبّسه بالمبدإ يشكّ في بقائه عالما ؛ لاحتمال كون المشتق حقيقة في الأعمّ ، وإذا ثبت بالاستصحاب كونه عالما يترتّب عليه الحكم الوارد في خطاب أكرم العلماء ، فإنّه يكفي في جريان الاستصحاب كون المستصحب موضوعا للحكم ولو في زمان الاستصحاب (أي في بقائه) ، وكذا الحال فيما إذا ورد الخطاب في زمان تلبّس زيد بالمبدإ ثمّ انقضى عنه المبدأ ، فإنّه يستصحب كونه عالما ، فيترتب عليه الحكم الوارد في الخطاب.