بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود ، بعد انقضاء تلبسه بالقيام ، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
لا يثبت الوضع لخصوص الفرد المتبادر من الاطلاق وعدم ذكر القيد له وإنّما يثبت الوضع بالتبادر الحاقّي (أي المستند إلى نفس اللفظ) ، ولكن لا يبطل الاستدلال بصحّة السلب ، فإنّ اللفظ لو كان موضوعا لمعنى عامّ ؛ لما أمكن سلب معناه عن فرده ، ولو كان ذلك الفرد من أفراده التي لا يستعمل فيها إلّا نادرا ومع ذكر القيد عند إرادته مثلا لا يقال (ماء السيل ليس بماء) وإن كان المتبادر من الماء عند إطلاقه في الاستعمالات المتعارفة غيره ، كما لا يخفى.
وبالجملة جعل المنقضي عنه موضوعا في السالبة ، يدلّ على عدم وضع المحمول لما يعمّه.
وأجاب الماتن قدسسره عن الإشكال : بأنّه لا مجال في المقام لدعوى احتمال الانسباق من الإطلاق ؛ وذلك لأنّه لو استعمل لفظ في موردين وكان استعماله في أحدهما نادرا وفي الآخر غالبا ، فيمكن أن يدّعى أنّ تبادر المورد الثاني دون الأوّل ، مستند إلى كثرة الاستعمال وإطلاقه ، وأمّا إذا كان استعماله في كلّ منهما كثيرا ، أو كان استعماله في الأوّل أكثر ، كما في المقام ، حيث إنّ استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر ، فلا يحتمل فيه استناد تبادر المعنى الثاني إلى الاطلاق وغير حاق اللفظ ، وعليه فتبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال لا منشأ له إلّا كون المشتق موضوعا له دون غيره.
وهم ودفع :
أمّا الوهم ، فلعلّك تقول : لا ينحصر الانسباق الإطلاقي بما ذكر ؛ إذ ربّما يكون