منحصرة بالضرورة ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب ـ بلحاظ الثبوت وعدمه ـ واقعا ضروريا ، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.
وبالجملة : الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة ، فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الإمكان.
وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمهالله [١] بإبطال الوجه الأول ، كما زعمه قدسسره ، فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما ، إنما يكون ضروريا مع
______________________________________________________
واقعا ، أو عدم ثبوته له كذلك.
وإن شئت قلت : ثبوت المحمول للموضوع واقعا ، أو عدم ثبوته له واقعا ، مناط صدق القضية وكذبها وهو غير مأخوذ في موضوع القضية قيدا ، وإلّا لانحصرت القضايا بالضرورية ؛ إذ الموضوع بشرط المحمول أي مع أخذ المحمول فيه قيدا ، يستلزم ضروريّة ثبوت المحمول له ، حتّى في القضية الممكنة ، سواء قيل بعدم دخول الذات في معنى المشتق وبساطته ، أو قيل بتركّبه.
وأمّا دعوى السيد الشريف فهي لزوم انقلاب القضية الملحوظ فيها نسبة المحمول إلى نفس الموضوع ، من الممكنة إلى الضرورية ، لا انقلاب القضية إلى الضرورية بشرط تقيّد الموضوع بالمحمول ، فإنّه أجنبي عن دعواه ، ولا يمكن توجيه دعواه بما تنظّر به.
[١] زعم صاحب الفصول قدسسره أنّه يمكن إبطال الوجه الأوّل ـ أي احتمال دخول مفهوم الشيء في معني المشتق ـ بلزوم الانقلاب أيضا ، بأن يقال : لو أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية (١).
__________________
(١) الفصول الغروية : ص ٥٠.