أَمْرُنا) يكون مصداقا للتعجب ، لا مستعملا في مفهومه ، وكذا في الحادثة والشأن.
وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول ، من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين ، ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ، هذا بحسب العرف واللغة.
______________________________________________________
وذكر المحقّق النائيني قدسسره أنّه لا إشكال في كون لفظ «أمر» حقيقة في الطلب ، وأمّا بقية المعاني فكلّها راجعة إلى معنى واحد ، وهي الواقعة التي لها أهمية ، وهذا المعنى ينطبق على الحادثة والغرض وغيرهما من المعاني (١).
ولكن فيه ؛ أوّلا : أنّه لم يؤخذ في معناه الأهمية ، بل قد يوصف بعدم الأهمية ، فيقال : (لا يهمّه الأمر الفلاني ، أو إن الأمر الفلاني لا أهميّة له) ، ولو كان قيد الأهمية مأخوذا في معناه ؛ لكان توصيفه بعدمها من توصيف الشيء بعدمه.
وثانيا : أنّ الأمر يجمع على نحوين ، فيصح إطلاق أحدهما على الطلب ، ولا يصح إطلاق الآخر عليه ، فمثلا يطلق على الطلب المتعدّد أوامر ، ولا يطلق عليه الأمور ، وكذا العكس. وأيضا يصح الاشتقاق منه بمعنى الطلب ، ولا يصح منه الاشتقاق بمعناه الآخر فلا يمكن أن يقال إنّ جميع معانيه ترجع إلى معنى واحد ، حتّى يكون مشتركا معنويا.
وعن السيّد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) أنّه مشترك بين الطلب في الجملة وبين الفعل ، الذي يعبّر عنه باللغة الفارسية بلفظ (كار) ، واختلاف جمعه باعتبار المعنيين ، فإنّه بمعنى الطلب يجمع على أوامر ، وبمعنى الفعل يجمع على أمور (٢).
__________________
(١) أجود التقريرات : ١ / ٨٦.
(٢) نهاية الأصول : ١ / ٧٥.