.................................................................................................
______________________________________________________
استحبابيا وبالإضافة إلى الثاني وجوبيا ، فإنّ افتراق الوجوب عن الندب ، بثبوت الترخيص في الثاني دون الأوّل.
وبتعبير آخر : أنّه إذا لم يكن في البين ترخيص في الترك ، ينتزع عنوان الوجوب ، وفيما إذا ثبت ، ينتزع عنوان الندب ، فإنّ المنشأ ـ بالفتح ـ بصيغة (افعل) هو النسبة الطلبية ، فمع كون المنشأ ـ بالكسر ـ في مقام البيان وعدم ترخيصه في الترك ، يستفاد الوجوب ، وهذا بخلاف مادة الأمر ، فإنّها ـ بمقتضى وضعها ـ تنفي الترخيص في الترك ، كما يجد ذلك كلّ من لاحظ مرادف مادة الأمر بمعنى الطلب في سائر اللغات كلفظة (فرمان) في اللغة الفارسية وصحّة سلب عنوان الأمر و (فرمان) عن الطلب الاستحبابي.
وبالجملة دلالة صيغة الأمر على الوجوب إنّما هو بمقتضى إطلاقها الوارد في مقام البيان ، بخلاف مادة الأمر ، فإنّه بمقتضى وضعها له ، وذلك لأنّ الفرق بين الوجوب والاستحباب لا يكون بشدّة الطلب وضعفه ، كما عليه الماتن قدسسره.
لكن لا من أجل أنّ الوجوب والندب أمران اعتباريّان والشدّة والضعف لا يكونان في الأمور الاعتبارية ، وذلك لثبوتهما في بعض الأمور الاعتبارية كالتعظيم والتحقير وغيرهما ، فيكون الفعل الفلاني أقوى تعظيما من الفعل الآخر.
بل لأنّا نرى بالوجدان أنّ الطلب لا يكون شديدا في موارد الوجوب وضعيفا في موارد الاستحباب. وأمّا شدّة الشوق وضعفه ، فهو خارج عن الحكم ومدلول صيغة الأمر ومادّته.
كما أنّ الفرق بين الوجوب والاستحباب لا يكون بتركّب الوجوب من طلب