.................................................................................................
______________________________________________________
ودعوى أنّ أحد القسمين أي الوجوب النفسي عين المقسم في نظر العرف ، كما هو ظاهر قوله «بأن الوجوب النفسي وما يماثله لا يخرج عن طبيعة الطلب عرفا وإن كان غيره في نظر العقل» ، لا تخرج عن صرف الادعاء ، بل الوجدان على خلافها. فإنّه يصحّ عرفا تقسيم الطلب إلى النفسي والغيري من غير أن يلزم بنظرهم محذور تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره ، فكلّ من الوجوب النفسي والغيري بنظرهم نفس الطبيعة مع قيد زائد وجودي أو عدمي.
أقول : يظهر ما في كلام المحقّق وبعض الأعاظم قدسسرهما ممّا ذكرناه في ذيل كلام الماتن قدسسره ، فإنّه ليس الكلام في المقام في الفارق الثبوتي بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري ليقال إنّ لكلّ منهما خصوصية وقيدا زائدا على أصل الطلب وأنّ الطلب في الأوّل ينشأ عمّا في متعلّقه من الملاك والغرض ، بخلاف الغيري فإنّ ملاك الطلب فيه ترشحي عن الملاك والغرض في الفعل الآخر.
وقد ذكر الماتن قدسسره ذلك في بحث الواجب النفسي والغيري ، بل الكلام في مقام الإثبات وأنّ بيان كون الوجوب في الواقع نفسيا يكفي فيه عدم ذكر ما يدلّ على أنّ طلب الفعل غيري فيما إذا كان المولى في مقام بيان كيفية الوجوب ونحوه ، وأنّ بيان كون الطلب المتعلّق بالفعل غيري يكون بتقييد الطلب بما إذا أراد الإتيان بفعل آخر كما في آية الوضوء ، أو بما إذا كان طلب الفعل الآخر فعلي ، وإذا لم يذكره وكان في مقام بيان كيفية الوجوب بأن تعلّق الطلب في الخطاب بالفعل يكون الإطلاق أي عدم ذكر ما يدلّ على قيد الوجوب الغيري دليلا على أنّ الوجوب نفسي ؛ لأنّ كون الوجوب مهملا ثبوتا غير ممكن من المولى الملتفت ، كما أنّ ثبوت كلا الوجوبين خلاف الفرض ، حتّى لو فرض تحمّل فعل واحد لوجوبين أحدهما نفسي والآخر غيري.