.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا ما ذكر في الكفاية من استفادة الوجوب النفسي والتعييني والعيني من إطلاق الهيئة ، فلا يمكن المساعدة عليه ، كما لا يمكن المساعدة على ما ذكره المحقّق الاصفهاني قدسسره في تعليقته من أنّ القيد في كلّ من النفسي والتعييني والعيني عدمي ، بخلاف الغيري والتخييري والكفائي فإنّ قيدها وجودي فيكفي في بيان النفسية عدم بيان قيد الغيري ، وكذا الحال في التعييني والعيني ، أمّا الأوّل فلأنّه على القول بوضع الهيئة لمطلق الطلب يكون نتيجة الإطلاق هو مطلق البعث المشترك بين النفسي والغيري حيث إنّ ميزان الإطلاق هو أن يكون ما يؤخذ في الخطاب ويراد بيانه تمام الموضوع للحكم ولا بدّ أن يكون في المقام هو الجامع ، ولكن الإطلاق كذلك مع كونه خلاف الغرض حيث إنّ المزبور استفادة الوجوب النفسي لا الجامع ممتنع ، لأنّ الحروف وما يشابهها ومنها صيغة افعل لا يتصوّر الجامع الحقيقي بين معانيها.
والحاصل يلزم أن يكون لكلّ من الوجوب النفسي والغيري قيد ، إمّا وجودي أو عدمي ضرورة صحّة تقسيم الوجوب إليها ، ويلزم أن يكون لذلك القيد دالّ آخر.
وأمّا ما ذكره المحقّق الاصفهاني قدسسره من أنّ النفسية في الوجوب عبارة عن عدم الوجوب للغير ، فهذا بيّن البطلان ، فإنّه إن كان المراد عدم الوجوب للغير بنحو السالبة المحصلة الصادقة مع انتفاء الوجوب ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فهو كما ترى.
وإن كان المراد العدم بنحو السالبة بانتفاء المحمول أو السلب العدولي ، فيحتاج بيان كون الوجوب لا لغيره ، إلى بيان ودالّ آخر زائدا على الدالّ على أصل وجوبه ، على أنّ الوجوب لنفسه هو الوجوب لذاته وتفسيره بلا لغيره ، تفسير بلازمه.