على نحو يستقل العقل بأن الاتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه ، وعدم دلالته؟ ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا ، بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنّه لا يكون إلّا كبرويا ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعض. فافهم.
______________________________________________________
لانتهاء المعلول بانتهاء علّته ، وكذا الحال بالإضافة إلى الأمر بالقضاء ، حيث إنّ الأمر بالتدارك يتوقّف على الخلل في المتدارك ، من فوته بنفسه ، أو فوت بعض ملاكه ، ومع الإتيان بالمأمور به أو حصول ملاكه لا يكون في البين فوت ، لا في المأمور به ولا في بعض ملاكه (١).
أقول : الظاهر أنّ المراد بالاقتضاء ليس الاقتضاء الإثباتي ولا الاقتضاء الثبوتي بمعنى علّية الإتيان بالمأمور به وتأثيره في سقوط التكليف ، لا لما ذكره قدسسره ، بل لأنّ الطلب والبعث الاعتباري حدوثا وبقاء يكون بالاعتبار والجعل ، فعدم الأمر بعدم الإتيان بالمتعلّق خارجا إنّما هو لعدم سعة المجعول من الطلب بالإضافة إلى بقائه ، ولا يؤثر فيه شيء من الإتيان أو لعدم بقاء الغرض على غرضيته ، فإنّه لو التزم بعدم الغرض في أوامر الشارع أصلا لكان الإتيان بالمتعلّق ـ سواء كان على نحو صرف وجود الطبيعي أو غيره ـ مقتضيا لسقوط الأمر وعدم بقائه ، فالمراد من الاقتضاء مجرّد حكم العقل بعدم الانفكاك ، بمعنى أنّ عدم البعث نحو الفعل بقاء المستند إلى عدم جعله ، ملازم للإتيان بمتعلّق الأمر ، وكذلك بالإضافة إلى عدم الأمر بالتدارك والقضاء. وبالجملة ، هذه المسألة نظير مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ ، أو مسألة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته بحث عن حكم العقل بالملازمة وعدمها.
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٣٦٧.