.................................................................................................
______________________________________________________
حقيقة ، كالتي وردت في إعادة الصلاة مع المخالفين ، وأمره عليهالسلام بجعلها تسبيحة ، ولكنّ ظاهر البعض الآخر استحباب الإعادة لمن صلّى منفردا ثمّ وجد جماعة ، كصحيحة حفص البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ، ثمّ يجد جماعة ، قال يصلّي معهم ويجعلها الفريضة» (١). والمراد بجعلها فريضة في مثلها قصد الفريضة بالأصل ، وإن كانت مستحبّة بالإعادة. وموثّقة عمّار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوما يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل؟ قال : ليس به بأس» (٢).
وما في رواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة ، وقد صلّيت ، فقال : صلّ معهم يختار الله أحبّهما إليه» (٣) ، مضافا إلى ما في سندها من الضعف لا يدلّ على تبديل الامتثال بالمعنى الذي ذكره ، فإنّها ناظرة إلى مرحلة حفظ العمل لإعطاء الثواب ، ولا دلالة فيها على وقوع الأحبّ مصداقا للواجب ، وإلّا يكون اختيار المصداق بإرادة الله لا بقصد العبد ، كما هو المراد من تبديل الامتثال ، وظاهرها أنّه لو كانت الجماعة المزبورة موجبة للمزية في الصلاة ، كما إذا كانت واجدة لشرائطها ، تحسب صلاته المنفردة التي صلّاها أوّلا بتلك المزية في مقام إعطاء الثواب.
ثمّ إنّ هذا كلّه بالإضافة إلى الإتيان بالمأمور به الواقعي الاختياري أو الإتيان
__________________
(١) الوسائل : ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١١.
(٢) الوسائل : ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٩.
(٣) الوسائل : ٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١٠.