إيجاب الانتظار في الصورة الأولى ، فيدور مدار كون العمل ـ بمجرد الاضطرار مطلقا ، أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروّ الاختيار ـ ذا مصلحة ووافيا بالغرض.
______________________________________________________
الاضطرار ، حيث ذكرنا أنّ المكلّف مخيّر مع ارتفاع الاضطرار قبل خروج الوقت.
وقد ظهر ممّا ذكرناه في الأقسام أنّه يلزم من تشريع المأمور به الاضطراري في القسمين الأوّلين والقسم الرابع الإجزاء بخلاف تشريعه في القسم الثالث ، فإنّه لا يلازم الإجزاء.
ولا يخفى أنّ في البين قسما خامسا من المأمور به الاضطراري ، وهو أن يكون فيه ملاك ملزم آخر يحدث ذلك الملاك عند الاضطراري إلى ترك الاختياري ولكن لا يفوت ـ حتّى مع الإتيان به ـ ملاك الفعل الاختياري رأسا ، حيث إنّ الملاكين سنخان لا يرتبط أحدهما بالآخر أصلا ، وفي هذا الفرض كما يؤمر بالاضطراري يؤمر بالاختياري أيضا بعد تجدّد الاختيار لاستيفاء الملاك الفائت ولو بقدر الإمكان كما في مسألة من لا يتمكّن من إدراك الوقوف بالمشعر بعد الإحرام بالحجّ ، فإنّه مكلّف بإتمام الإحرام عمرة وبالحج في السنة القابلة.
وقد يقال : إنّ البحث عن إجزاء المأمور به الاضطراري عن الاختياري في الأقسام الأربعة مبني على تعدّد الأمر والوجوب بأن يتعلّق وجوب بالفعل الاختياري ووجوب آخر بالفعل الاضطراري ، ويبحث في أنّ موافقة الثاني أو امتثاله هل يوجب سقوط الأمر بالاختياري أو لا؟ مع أنّه لو كان الأمر كذلك فكلّ تكليف يقتضي امتثال نفسه ولا يوجب سقوط التكليف الآخر ، بل التتبّع فيما هو الثابت في الشرع من التكاليف الاضطرارية يرشدنا إلى أنّه ليس في البين إلّا تكليف متعلّق بطبيعة واحدة بالإضافة إلى جميع المكلّفين على نحو الوجوب العيني أو الكفائي ، وتختلف أفراد