فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء ، بدون واسطة أصلا ، لا لفظه ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيه.
______________________________________________________
إرادة الشخص من قبيل استعمال اللفظ ، بل من إلقاء الموضوع بلا توسيط الاستعمال ـ على ما إذا ذكر اللفظ وأريد به نوعه أو صنفه ، وذكر أنّه يمكن في موارد إرادة النوع أو الصنف أن يحكم على اللفظ ـ أي الملفوظ ـ بما هو فرد ومصداق من الطبيعي ، فيقال : زيد ثلاثي ، أو بما هو فرد من صنف نوعه بأن يقال : زيد المذكور في أوّل الكلام مرفوعا مبتدأ ، إلى غير ذلك.
ولكن قد التزم باستعمال اللفظ في اللفظ في موارد إرادة المثل كما أنّه التزم في آخر كلامه بأنّه يمكن في موارد إرادة النوع أو الصنف كونه بنحو إلقاء الموضوع كما تقدّم ، ويمكن كونه من قبيل استعمال اللفظ في المعنى ، كما إذا جعل اللفظ مرآة وحاكيا عن نوعه أو صنفه ، فإنّه كموارد إرادة المثل ، يكون مستعملا في المعنى وحاكيا عنه.
ثمّ ذكر قدسسره أنّ الاستعمالات المتعارفة في موارد إرادة النوع ليست من قبيل إلقاء الموضوع حيث أنّ الحكم المذكور في الكلام ربّما لا يعمّ نفس الملفوظ كما في قولنا : (ضرب فعل ماض) حيث إنّ ما تلفّظ به ليس بفعل ماض ، بل هو مبتدأ في الكلام. ومن الظاهر أنّ ما ذكره في النوع من عدم عموم الحكم يجري في إرادة الصنف أيضا ، فهذه الموارد تكون من قبيل استعمال اللفظ في اللفظ ولكن الاستعمال فيها ليس بحقيقة ؛ لعدم الوضع ، كما أنّه ليس بمجاز ؛ لعدم لحاظ العلاقة بين المعنى الحقيقي والمستعمل فيه ، لجريان الاستعمال في المهملات أيضا ، وهذا