ومع الغض عنه ، فالإنصاف أنّ منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة [١] ، نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمل.
وأمّا الثمرة بين القولين [٢] ، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت ، فيما إذا علم تأخر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التاريخ ، ففيه إشكال ،
______________________________________________________
[١] يعني لو فرض الإغماض عمّا تقدّم والتسليم بأنّ الاستعمالات في تلك الألفاظ كانت بنحو المجاز والعناية ، فلا ينبغي المناقشة في أنّها صارت حقائق في المعاني الشرعية باستعمالات الشارع واستعمالات تابعيه ، يعني المسلمين ، وإنكار ذلك مكابرة ، ويكفي في الجزم بذلك تداول بعض تلك الألفاظ في محاورات الشارع والمسلمين في كلّ يوم مرّة أو مرّات ، نعم يمكن منع حصول الوضع بكثرة الاستعمال في خصوص كلام الشارع واستعمالاته.
أقول : هذا مبنيّ على حصول الوضع بكثرة الاستعمال وصيرورة اللفظ ظاهرا في معناه الجديد بكثرة الاستعمال ، بحيث لا يحتاج في استعماله فيه إلى تعيين ، ولكن ذكرنا أنّ التعيين يحصل لا محالة ولو بنحو إنشائه بالاستعمال.
[٢] تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا ورد من تلك الألفاظ في كلام الشارع بلا قرينة ، فعلى القول بإنكار الحقيقة الشرعية يحمل على معناه اللغوي ، وبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية بنحو الوضع التعييني يحمل على المعنى الشرعي ، وكذا إذا قيل بالحقيقة الشرعية بنحو الوضع التعييني فيما إذا كان صدور الكلام بعد حصوله بخلاف ما إذا كان صدوره قبل حصوله ، ويكون الكلام مجملا فيما إذا دار أمر صدوره بين التقدّم والتأخّر.
وعن المحقّق النائيني قدسسره أنّه لم يوجد في كلام الشارع من تلك الألفاظ ما دار