.................................................................................................
______________________________________________________
التزاحم بينهما من غير ناحية عدم تمكّن المكلّف من الجمع بينهما في الامتثال ، ومثّل للمورد ما إذا قام دليل على وجوب شاة في كلّ خمس من الإبل إلى أن تبلغ ستّا وعشرين إبلا ، وقام الدليل على وجوب بنت مخاض في ستّ وعشرين من الإبل وإذا ملك المكلّف خمسا وعشرين من الإبل إلى نصف الحول ثمّ ملك إبلا اخرى أثناء الحول فيجب عليه خمس شياه كما هو مقتضى الدليل الأوّل بعد حولان الحول ، ومقتضى ما دلّ على وجوب بنت مخاض في ستّ وعشرين وجوبه عند حولان الحول عليها ، فيلزم أن يكون المال الواحد مزكّى في الحول أزيد من المرّة مع قيام الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في حول واحد أزيد من مرّة ، فيقع التزاحم بين ما دلّ على وجوب خمس شياه وما دلّ على وجوب بنت مخاض بحولان الحول على ستّ وعشرين من الإبل.
وقد يقال (١) : في الجواب عن ما ذكر بأنّ مثل المورد المذكور ليس من باب التزاحم بل من باب التعارض بعينه ، فإنّ مقتضى الخطابين وجوب خمس شياه بعد حلول الشهر السادس بعد تملك الإبل السادس والعشرين ووجوب بنت مخاض بعد كمال الحول بعد تملّكه مع قيام الدليل على عدم وجوب إحدى الزكاتين ، فيكون نظير ما دلّ على وجوب صلاة الجمعة مع ما دلّ على وجوب صلاة الظهر مع العلم بعدم وجوبهما معا ، ويكون مقتضى الجمع العرفي بينهما التخيير بين الزكاتين نظير التخيير بين صلاتي الظهر والجمعة.
ولكن لا يخفى أنّه لا منافاة بين ما دلّ على وجوب خمس شياه بعد حولان
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٣٥٩.