.................................................................................................
______________________________________________________
الإتيان بسائر الأجزاء وأن لا يقع إلى تمام ذلك الجزء ما يعد مانعا من ذلك العمل كما تقدم ذلك في ركعات الصلاة أيضا من أن محل الركعة الأخيرة من صلاة بعد الإتيان بغيرها من الركعات وأن لا تقع إلى تمامها ما ينافي الصلاة من فوات الموالاة أو وقوع الحدث أو الاستدبار إلى القبلة أو غير ذلك بل وحتى ما إذا تكلم باعتقاد الفراغ ثمّ شك في أنه تشهد وسلم قبله أم لا فلا يجب عليه قضاء التشهد ، ولا سجدتا السهو ، ولا العود إلى التشهد والتسليم ؛ لأن مضي محل الشيء المشكوك غير محله عند إحراز نسيانه.
وعلى الجملة : لو بنى على الاكتفاء في جريان قاعدة التجاوز على مضي المحل من غير اعتبار الدخول في غير جرت القاعدة فيما إذا شك في الجزء الأخير من العمل بعد فعل المنافي الموجب للتدارك بالإعادة أو تدارك النقص بعنوان القضاء ونحوه وإلّا يحكم بتمام العمل بقاعدة الفراغ حيث يكفي في جريانها صدق مضي العمل بحيث يكفي في مضيّه أنه على تقدير الخلل فيه يحتاج إلى الإعادة أو التدارك بقضاء الجزء ونحوه على ما تقدم.
عدم جواز الاكتفاء في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحب وجواز الاكتفاء بالدخول في جزء الجزء
ثمّ إنه هل يعتبر في غير الذي يعتبر الدخول فيه عند الشك في غير الجزء الأخير من العمل أن يكون من الأجزاء المستقلة لذلك العمل أو يشمل جزء الجزء أيضا ، وعلى تقدير الشمول يختص الشمول بأجزاء الحمد والسورة أو يشمل الدخول في مقدمات الأجزاء أيضا كما إذا شك في القراءة عند الهوي إلى الركوع ولما وصل إلى حده أو شك في الركوع عند الهوي إلى السجود ولم تصل مساجده إلى الأرض أو شك في السجود حال النهوض إلى القيام ، وهل يشمل غير الأجزاء