(مسألة ٥٥) إذا كان البائع مقلّدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلّدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع [١] أيضا ؛ لأنه متقوّم بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين. وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
______________________________________________________
الميّت أو مقدار الوصيّة وإن كان أقلّ من ثلثه ـ بين الورثة حتّى فيما كان ما صرف فيه ثلث الميّت أو مقدار الوصيّة باطلا عند الورثة أو الولد الأكبر ، والفرق بين ما يؤخذ على الميّت من أصل التركة أو من مقدار ثلثه ، بأنّه لا يجوز التقسيم فيما يخرج من أصل التركة إلّا في فرض صحة ما يخرج ، ويجوز التقسيم فيما لا يخرج من أصلها ، ولا يجب الإتيان به إلّا بالوصيّة النافذة من الثلث وإن أحرز الورثة ما صرفه الوصيّ فيه كان باطلا على تقليدهم ، يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا.
نعم لو أوصى الميّت بأنّه على الوصيّ إفراغ ذمّة الموصي من صلاته وصيامه ونحو ذلك فلا بأس أن يلاحظ الوصيّ تقليد نفسه ولا يراعي تقليد الموصي.
اختلاف المتعاملين في التقليد
[١] لا أظنّ أن يلتزم الماتن قدسسره أو غيره ببطلان المعاملة واقعا فيما كانت المعاملة فاسدة بحسب تقليد أحد المتعاملين أو اجتهاده ، حيث إنّ الصحة الواقعيّة للمعاملة أو فسادها لا تتبع آراء المجتهد أو تقليد المتعاقدين وليكن مراده قدسسره أنّه إذا كان العقد باطلا بحسب تقليد أحد المتعاقدين لا يمكن أن يرتّب الآخر آثار الصحة عليه.
لا يقال : إذا لم يمكن التفكيك بحسب الوظيفة الظاهريّة فالحكم بصحته بالإضافة إلى أحد المتعاقدين واقعا يوجب الحكم بصحّته بالإضافة إلى الآخر فما وجه تقديم جانب البطلان؟
فإنّه يقال : المراد هو أنّه إذا حكم ببطلان المعاملة بالإضافة إلى أحد المتعاقدين